الشيخ محمد اليعقوبي

105

فقه الخلاف

دليل ثالث : [ وهو ارتكاز المتشرعة على نجاستهم ] وأضاف البعض دليلًا آخر على نجاسة الكفار غير الكتابيين إن لم يتم الإجماع حاصله وجود ارتكاز لدى المتشرعة على نجاستهم ومن المطمأن به امتداده إلى زمن المعصوم ( عليه السلام ) وهو تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) . وفيه : 1 - من غير المعلوم أن الارتكاز هو على النجاسة فالذي نعتقده أن الارتكاز قائم على اجتناب المعاشرة والاختلاط معهم بكل ما تتضمنه من تفاصيل للنهي عن مواددتهم بمقتضى الآية الشريفة ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) ( المجادلة : 22 ) وهذا حكم تكليفي أوسع من قضية نجاستهم . 2 - لو تنزلنا وقلنا أن الاجتناب لنجاستهم فإنه يمكن أن يكون بمقتضى الفهم المتشرعي للآية الكريمة ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) ( التوبة : 28 ) ولا دليل على امتداد هذا الارتكاز إلى زمان صدر الإسلام قبل تشكل المصطلح الشرعي . ويمكن أن يكون للاحتياط أو للتنزه عنهم باعتبار عدم تورعهم عن مباشرة أعيان النجاسات فهذا الارتكاز ليس تعبدياً . نتيجة البحث في القسم الأول والنتيجة إلى الآن عدم الوثوق بالحكم بنجاسة المشركين ونظائرهم كالكفار لعدم صلاحية الدليل ، ويكفي الشك في المقام لإجراء قاعدة الطهارة . ويمكن أن نتقدم خطوة نحو الطهارة بذكر أكثر من وجه يمكن الاستدلال به على الطهارة أو تأييد هذا الحكم ، منها : الأول : الاستدلال بعدد من الأخبار على الطهارة :